تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 197 تعليق

يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Gamal Abourjila

4 أكتوبر 2012, الساعه 6:14

ارفض على مبادئ الشورى ولابد ان تكون على مبادئ الديمقراطية لان فرق واحد بينهما ففي الشورى الراي غير ملزم وفي الديمقراطية راي الاغلبية ملزم والا لا معنى للمادة