تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 56 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Hassan Ebeid

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:59

ارجو اضافة (او النطاق الجغرافى) حتى لا يتاح اقامة احزاب مناطقية تكون بذرة للأنفصال مستقبلا, وعليه تكون المادة: ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو النطاق الجغرافى.

Hassan AbuAlnasr

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:25

وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

Moataz Yhya

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او النطاق الجغرافى

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

بعد كلمة والتوازن بينها ومنع هيمنة احداهما على الأخرى وتلتزم جميع السلطات بما يقره البرلمان لانه ممثل الامة

محمود هشام

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:24

النص على أن النظام الديموقراطى قائم على مبادىء الشورى فية لغط كبير , حيث أن الشورى تختلف عن الديموقراطية , فالشورى غير ملزمة لصاحب القرار السياسى فهى شورى وليست ملزمة , أما الديموقراطية فهى قائمة على مشاركة الشعب و أن رأى الشعب ملزم لصاحب القرار السياسى على عكس الشورى .

Shrouk Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

كفاله الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه ونرجو التفصيل والتوضيح اكتر فى البند ده

شمس الإسلام

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:9

أو المذهب علشان نمنع قيام أحزاب شيعية

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

ويجب ان تقوم الاحزاب السياسية على اساس قيم ونظام ومبادىء تخدم الشعب وتحقق مصالحة والاصلاح التنمية المطلوبة لة

محمد حلمي

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او المناطقية.

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

يضاف:" كما لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو عرقى أو طائفى ويحدد القانون ضمانات ذلك".

Amr Zanaty

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:35

مامعنى النظام الديمقراطى الانظمة الحاكمة إما برلمانى وإما رأئسى إما مختلط بين الاثنين وما هى مبادئ الشورى ولماذا لم ينص عليها الدستور

Ahmed Gebaly

منذ 30 دقيقة

ماهي مبادئ الشورى...ماهو تعريفها...كيف نتكيف مع ماهو مختلف عليه؟

Mohamed Elsayed Ali

منذ 41 دقيقة

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .