يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
بعد كلمة والتوازن بينها ومنع هيمنة احداهما على الأخرى وتلتزم جميع السلطات بما يقره البرلمان لانه ممثل الامة
النص على أن النظام الديموقراطى قائم على مبادىء الشورى فية لغط كبير , حيث أن الشورى تختلف عن الديموقراطية , فالشورى غير ملزمة لصاحب القرار السياسى فهى شورى وليست ملزمة , أما الديموقراطية فهى قائمة على مشاركة الشعب و أن رأى الشعب ملزم لصاحب القرار السياسى على عكس الشورى .
كفاله الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه ونرجو التفصيل والتوضيح اكتر فى البند ده
ويجب ان تقوم الاحزاب السياسية على اساس قيم ونظام ومبادىء تخدم الشعب وتحقق مصالحة والاصلاح التنمية المطلوبة لة
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او المناطقية.
يضاف:" كما لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو عرقى أو طائفى ويحدد القانون ضمانات ذلك".
مامعنى النظام الديمقراطى الانظمة الحاكمة إما برلمانى وإما رأئسى إما مختلط بين الاثنين وما هى مبادئ الشورى ولماذا لم ينص عليها الدستور
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
Hassan Ebeid
ارجو اضافة (او النطاق الجغرافى) حتى لا يتاح اقامة احزاب مناطقية تكون بذرة للأنفصال مستقبلا, وعليه تكون المادة: ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو النطاق الجغرافى.
Hassan AbuAlnasr
وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
Moataz Yhya
لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او النطاق الجغرافى