تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 56 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Amr Zanaty

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:35

مامعنى النظام الديمقراطى الانظمة الحاكمة إما برلمانى وإما رأئسى إما مختلط بين الاثنين وما هى مبادئ الشورى ولماذا لم ينص عليها الدستور