يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
محمود هشام
النص على أن النظام الديموقراطى قائم على مبادىء الشورى فية لغط كبير , حيث أن الشورى تختلف عن الديموقراطية , فالشورى غير ملزمة لصاحب القرار السياسى فهى شورى وليست ملزمة , أما الديموقراطية فهى قائمة على مشاركة الشعب و أن رأى الشعب ملزم لصاحب القرار السياسى على عكس الشورى .