تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 56 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Hassan Ebeid

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:59

ارجو اضافة (او النطاق الجغرافى) حتى لا يتاح اقامة احزاب مناطقية تكون بذرة للأنفصال مستقبلا, وعليه تكون المادة: ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو النطاق الجغرافى.

Hassan AbuAlnasr

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:25

وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

Moataz Yhya

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او النطاق الجغرافى

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

بعد كلمة والتوازن بينها ومنع هيمنة احداهما على الأخرى وتلتزم جميع السلطات بما يقره البرلمان لانه ممثل الامة

محمود هشام

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:24

النص على أن النظام الديموقراطى قائم على مبادىء الشورى فية لغط كبير , حيث أن الشورى تختلف عن الديموقراطية , فالشورى غير ملزمة لصاحب القرار السياسى فهى شورى وليست ملزمة , أما الديموقراطية فهى قائمة على مشاركة الشعب و أن رأى الشعب ملزم لصاحب القرار السياسى على عكس الشورى .

Shrouk Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

كفاله الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه ونرجو التفصيل والتوضيح اكتر فى البند ده

شمس الإسلام

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:9

أو المذهب علشان نمنع قيام أحزاب شيعية

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

ويجب ان تقوم الاحزاب السياسية على اساس قيم ونظام ومبادىء تخدم الشعب وتحقق مصالحة والاصلاح التنمية المطلوبة لة

محمد حلمي

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او المناطقية.

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

يضاف:" كما لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو عرقى أو طائفى ويحدد القانون ضمانات ذلك".

Amr Zanaty

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:35

مامعنى النظام الديمقراطى الانظمة الحاكمة إما برلمانى وإما رأئسى إما مختلط بين الاثنين وما هى مبادئ الشورى ولماذا لم ينص عليها الدستور

Ahmed Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:16

ماهي مبادئ الشورى...ماهو تعريفها...كيف نتكيف مع ماهو مختلف عليه؟

Mohamed Elsayed Ali

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:5

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .