يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
محمد حلمي
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او المناطقية.