تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 56 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Hassan Ebeid

منذ 6 دقيقة

ارجو اضافة (او النطاق الجغرافى) حتى لا يتاح اقامة احزاب مناطقية تكون بذرة للأنفصال مستقبلا, وعليه تكون المادة: ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو النطاق الجغرافى.

Hassan AbuAlnasr

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:25

وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

Moataz Yhya

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او النطاق الجغرافى

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:29

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تساوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، ويكفل التعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، و الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها .

Ahmad Desoky

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:47

يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.

محمد غريب

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:21

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أوالنطاق الجغرافى.

Moataz Yhya

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية

AlSayed Gabalah

20 أكتوبر 2012, الساعه 8:1

اقترح ان تكون الماده اكثر عموميه كلاتى((يقوم النظام السياسى على الديمقراطيه والشورى والتداول السلمى للسلطه وذلك فى اطار المقومات الاساسيه للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسيه وتراقب الدوله ميزانية الاحزاب وضمان عدم تمويلها من الخارج ويحظر على الاحزاب انشاء باى تشكيلات عسكريه))

عاصم عيسى

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

وليه ده كله متشوفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أيه فى المدينه وأعملو زيو وكان فيها أكثر من مله

Ahmd Roshdy

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:48

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

رمضان محمد كامل

منذ 50 دقيقة

على ان لا يتعارض مبادء هذه الاحزاب مع الشريعة الاسلامية وان لا تتلقى اموال من الخارج او من الموسسات الدينية المصرية كالازهر او الكنيسة

Khaled Baza

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:21

(يقوم النظام الديمقراطي علي مباديء الشوري ) .. رأيي انها حشو

Mahmoud Mostafa

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:51

ارجو ايضاح معنى عبارة مبادئ الشورى