يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تساوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، ويكفل التعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، و الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها .
يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أوالنطاق الجغرافى.
اقترح ان تكون الماده اكثر عموميه كلاتى((يقوم النظام السياسى على الديمقراطيه والشورى والتداول السلمى للسلطه وذلك فى اطار المقومات الاساسيه للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسيه وتراقب الدوله ميزانية الاحزاب وضمان عدم تمويلها من الخارج ويحظر على الاحزاب انشاء باى تشكيلات عسكريه))
وليه ده كله متشوفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أيه فى المدينه وأعملو زيو وكان فيها أكثر من مله
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
على ان لا يتعارض مبادء هذه الاحزاب مع الشريعة الاسلامية وان لا تتلقى اموال من الخارج او من الموسسات الدينية المصرية كالازهر او الكنيسة
Hassan Ebeid
ارجو اضافة (او النطاق الجغرافى) حتى لا يتاح اقامة احزاب مناطقية تكون بذرة للأنفصال مستقبلا, وعليه تكون المادة: ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو النطاق الجغرافى.
Hassan AbuAlnasr
وكفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
Moataz Yhya
لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او النطاق الجغرافى