تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 56 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


AlSayed Gabalah

منذ 39 دقيقة

اقترح ان تكون الماده اكثر عموميه كلاتى((يقوم النظام السياسى على الديمقراطيه والشورى والتداول السلمى للسلطه وذلك فى اطار المقومات الاساسيه للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسيه وتراقب الدوله ميزانية الاحزاب وضمان عدم تمويلها من الخارج ويحظر على الاحزاب انشاء باى تشكيلات عسكريه))