تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:5

أقترح أن تكون الفقره الاخبره كالاتى ( ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين)

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 6:21

مادة 6 , 7 , 8: يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:38

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 7:19

تقوم الدوله على مبدا الشورى و هو العمل برائى الاغلبيه بعد المناقشه البناءه و اختيار الاصلح و وسائل الاستفتاء المتعدده و يجوز قيام احزاب سياسيه بعد اتخاذ الاجراء القانونى اللازم للتصريح و الاشهار و يجوز فضها فى حال مخالفه الاهداف المصرح بها

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 7:5

تخالف الماده الثانيه

Mohamed Ahmed

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:26

مفهوم " مبدأ الشورى " يحتاج لتفسير واضح

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

أوافق على المادة

Talaat Maher

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:16

ما رايكم فى اضافه هذه الماده فى الدستور الجدبد يمنع ابناء واخوان القضاة من التعين فى سلك القضاء طالما احد افراد العائله يشتغل بالقضاء ويمنع ابناء الشرطه كذلك وابناء الجيش من الالتحاق بكليات الشرطه والدفاع ويمنع ابناء اساتذه الجامه من التعين كمعيدين ويمنع اي\بناء العاملين فى السماءد والكهرباء اى شركه قابضه او بترول من التعين فى الشركه ويمنع ابناء الرئيش او اخواته او اخوات المسئولين الحليين من الترشح للئاسه القادمه وذلك لان القضاء اصبح عائلات ولاد القاضى بيقبوا قضاة وكذلك الشرطه والجيش والجامعه السلطه الان فى ايد عائلات بعينها لازم السلطه تتوزع على الشعب كله وكفايه قاضى واحد فى العيله ويعنى ابنه لو مشتغلش قاضى هيشحت ايه رايييييييييييييكم خييييياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى صح بسش ايه فى حياتنا مش كده

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:5

أقترح أن تكون الفقره الاخبره كالاتى ( ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين)

Ahmed Al-Barbary

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:20

لا بد من تعريف مبدأ الشورى ، لأن الكلمة مطاطة و تقبل معاني مختلفة، هل الشورى لنخبة يصطفيها الحاكم و يسميها "أهل الرأي، أو أهل الحل و العقد" مثلاً ؟ أم للشعب بأكمله ؟

AHMED ALASHQAR

26 نوفمبر 2012, الساعه 2:7

ارجوا التدقيق اللغوي فى النص لان به اخطاء لغوية وكلمات ليس لها ضرورة كمثال ولا يجوز قيام احزاب سياسية علي اساس التفرقة وهنا يمكن وضع احزاب سياسية علي التفرقة بين المواطنين وايظا والمواطنة التي تسوى وجعلها المواطنة التي تساوى بين كل مواطنيها

Haythm Mohamed

منذ 46 دقيقة

مادة جيدة

ahmed abdou

24 نوفمبر 2012, الساعه 17:26

تعديل : : يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى "ومبدأ حكم الأغلبية مع احترامه والرضا به من قبل الجميع ومع احترام الرأى المعارض " والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .