يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
تقوم الدوله على مبدا الشورى و هو العمل برائى الاغلبيه بعد المناقشه البناءه و اختيار الاصلح و وسائل الاستفتاء المتعدده و يجوز قيام احزاب سياسيه بعد اتخاذ الاجراء القانونى اللازم للتصريح و الاشهار و يجوز فضها فى حال مخالفه الاهداف المصرح بها
ما رايكم فى اضافه هذه الماده فى الدستور الجدبد يمنع ابناء واخوان القضاة من التعين فى سلك القضاء طالما احد افراد العائله يشتغل بالقضاء ويمنع ابناء الشرطه كذلك وابناء الجيش من الالتحاق بكليات الشرطه والدفاع ويمنع ابناء اساتذه الجامه من التعين كمعيدين ويمنع اي\بناء العاملين فى السماءد والكهرباء اى شركه قابضه او بترول من التعين فى الشركه ويمنع ابناء الرئيش او اخواته او اخوات المسئولين الحليين من الترشح للئاسه القادمه وذلك لان القضاء اصبح عائلات ولاد القاضى بيقبوا قضاة وكذلك الشرطه والجيش والجامعه السلطه الان فى ايد عائلات بعينها لازم السلطه تتوزع على الشعب كله وكفايه قاضى واحد فى العيله ويعنى ابنه لو مشتغلش قاضى هيشحت ايه رايييييييييييييكم خييييياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى صح بسش ايه فى حياتنا مش كده
أقترح أن تكون الفقره الاخبره كالاتى ( ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين)
لا بد من تعريف مبدأ الشورى ، لأن الكلمة مطاطة و تقبل معاني مختلفة، هل الشورى لنخبة يصطفيها الحاكم و يسميها "أهل الرأي، أو أهل الحل و العقد" مثلاً ؟ أم للشعب بأكمله ؟
ارجوا التدقيق اللغوي فى النص لان به اخطاء لغوية وكلمات ليس لها ضرورة كمثال ولا يجوز قيام احزاب سياسية علي اساس التفرقة وهنا يمكن وضع احزاب سياسية علي التفرقة بين المواطنين وايظا والمواطنة التي تسوى وجعلها المواطنة التي تساوى بين كل مواطنيها
تعديل : : يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى "ومبدأ حكم الأغلبية مع احترامه والرضا به من قبل الجميع ومع احترام الرأى المعارض " والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن تكون الفقره الاخبره كالاتى ( ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين)
Ahmad
مادة 6 , 7 , 8: يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.
باسم حفني فراج الجمل
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)