يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Ahmed Al-Barbary
لا بد من تعريف مبدأ الشورى ، لأن الكلمة مطاطة و تقبل معاني مختلفة، هل الشورى لنخبة يصطفيها الحاكم و يسميها "أهل الرأي، أو أهل الحل و العقد" مثلاً ؟ أم للشعب بأكمله ؟