يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
ali fawzy
تقوم الدوله على مبدا الشورى و هو العمل برائى الاغلبيه بعد المناقشه البناءه و اختيار الاصلح و وسائل الاستفتاء المتعدده و يجوز قيام احزاب سياسيه بعد اتخاذ الاجراء القانونى اللازم للتصريح و الاشهار و يجوز فضها فى حال مخالفه الاهداف المصرح بها