تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


AHMED ALASHQAR

26 نوفمبر 2012, الساعه 2:7

ارجوا التدقيق اللغوي فى النص لان به اخطاء لغوية وكلمات ليس لها ضرورة كمثال ولا يجوز قيام احزاب سياسية علي اساس التفرقة وهنا يمكن وضع احزاب سياسية علي التفرقة بين المواطنين وايظا والمواطنة التي تسوى وجعلها المواطنة التي تساوى بين كل مواطنيها