يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
AHMED ALASHQAR
ارجوا التدقيق اللغوي فى النص لان به اخطاء لغوية وكلمات ليس لها ضرورة كمثال ولا يجوز قيام احزاب سياسية علي اساس التفرقة وهنا يمكن وضع احزاب سياسية علي التفرقة بين المواطنين وايظا والمواطنة التي تسوى وجعلها المواطنة التي تساوى بين كل مواطنيها