تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:5

أقترح أن تكون الفقره الاخبره كالاتى ( ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين)

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 6:21

مادة 6 , 7 , 8: يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:38

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

أ - باسم محمد حفني

18 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ حكم الأغلبية مع احترام الرأى المعارض، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:0

المادة على هذا النحو حشد من القص و اللصق يحتاج أن تعدل إلى عدة مواد على النحو التالي : مادة (..) : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس طائفي، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل. مادة (...) : مصر أكبر من أي فرد أو حزب أو جماعة أو جيل وعلية يتم صياغة استراتيجيات العمل الوطني من خلال التشاور الايجابي بين مختلف الأحزاب والمؤسسات الشعبية المنتخبة ومؤسسات ومرجعيات المجتمع المدني من خلال المؤتمر القومي العام باعتباره قمة التنظيم السياسي الشعبي الذي يمثل كافة فئات الشعب وينظم القانون قواعد تشكيله وآليات عمله . مادة (....): يقوم البناء السياسي على مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والاستقلال التام للسلطة القضائية .

magdy_2006 2006

9 نوفمبر 2012, الساعه 1:22

هناك تفرقة على حسب الانتماء لفكر معين او تحقيق مصلحة معينة -وان كانت تتعارض مع المصلحة العليا- اذا فالمواطنين اعم واشمل فمن الممكن ظهور نوع اخر من التفرقه مستقبلا ولبس دين واصل فقط

ibrahim elzeny

منذ 3 دقيقة

بالنسبة للجزءالأخير من المادة أقترح ( و لا يجوز قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفى أو عرقي أو جغرافي )

Ayman ElShiaty

10 نوفمبر 2012, الساعه 22:29

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو الموقع الجغرافي.

tamer azab

11 نوفمبر 2012, الساعه 0:39

تنص الماده السادسة فى مسودة الدستور على ( یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات ) و بهذا يتساوى كل من يحمل الجنسية المصرية و استخرج بطاقة فى امكانية الادلاء بصوته و يعتبر هذا من مبادئ الديمقراطية الغربية و مع اقرارنا أن تلك الديمقراطية ليست ديانة ساموية اذا فنقدها و ادخال التعديلات عليها ليس كفر طبقا لتساوى المواطنين فى حقوق المواطنة فبهذا يتساوى أفذاذ الأمة مع جهلائها فكلا من أحمد زويل و فاروق الباز و خالد عوده له نفس القيمة التصويتية التى يملكها الأسطى عفيفى جامع القمامة و الواد متولى صبى الحلاق - مع احترامنا لكل المهن الشريفة - و بهذا قد لا تفرز الديمقراطية الأفضل دائما لأن الصنف الثانى هو السواد الأعظم و هو ما يمكن تشكيل تفكيره ببساطة بواسطة بوق اعلامى تافه مثل توفيق عكاشة ماذا لو جعلنا البطاقة الانتخابية لها درجات على سبيل المثال خمس درجات و كل درجة لها شريحة تمثلها تدرج من الشخص الأمى و حتى المواطن الذى يحمل المؤهلات العليا فيعادل خمس اضعاف القوة التصويتية للشخص الأمى و بهذا نفرز فرزا طبيعيا لما يسمى أهل الحل و العقد فى الموروث الثقافى الاسلامى لمعنى الشورى و لا نغفل المواطنة ......

mahmod handol

11 نوفمبر 2012, الساعه 3:32

استبدال " قيام " بـ " وجود " فى " ولا يجوز قيام أحزاب .. الخ " .. لان قيام قد تفيد المستقبل دون الاخزاب القائمة أما وجود فتشمل الكل .

Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 0:9

هذه المادة تخالف المادة الثانية من الدستور حيث أن الحكم في الإسلام وإختيار ولي الأمر يبنى على الشورة والبيعة ولا يوجد تحزب في الإسلام حيث أن التحزب يؤدي إلى فرقة الأمة لذلك أنا ضد نظام الأحزاب و الإنتخابات فهي نظم مكلفة ولا تأتي بممثلين للشعب علي علم وخبرة وكفاءة بل قد تأتي بتاجر مخدرات أو بلطجي ليكون عضواً في البرلمان، وأرى أن البديل هو تشكيل مجلس للحكماء يتكون من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية وعمداء الكليات وأكبر رؤساء الأقسام سناً في كل تخصص بالكليات المصرية - علي أن يكون الوصول إلى هذه المناصب بالإنتخاب داخل كل جامعة أو كلية أو قسم- كما يضم لهذا المجلس أيضاً رؤساء النقابات المهنية والعمالية المنتخبون في كل محافظة من محافظات مصر هذا المجلس سوف يضم كل الكفاءات في كل التخصصات وبالتالي سيكون أقدر على التشريع ومراقبة الحكومة، وسيوفر هذا النظام أموال طائلة تنفق على الأحزاب و الإنتخابات.

Saleh Rashed

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:16

يجب رفع كلمة الشورى من النص لأن ليس لها معنى محدد.