يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Fathalla zaitoun
هذه المادة تخالف المادة الثانية من الدستور حيث أن الحكم في الإسلام وإختيار ولي الأمر يبنى على الشورة والبيعة ولا يوجد تحزب في الإسلام حيث أن التحزب يؤدي إلى فرقة الأمة لذلك أنا ضد نظام الأحزاب و الإنتخابات فهي نظم مكلفة ولا تأتي بممثلين للشعب علي علم وخبرة وكفاءة بل قد تأتي بتاجر مخدرات أو بلطجي ليكون عضواً في البرلمان، وأرى أن البديل هو تشكيل مجلس للحكماء يتكون من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية وعمداء الكليات وأكبر رؤساء الأقسام سناً في كل تخصص بالكليات المصرية - علي أن يكون الوصول إلى هذه المناصب بالإنتخاب داخل كل جامعة أو كلية أو قسم- كما يضم لهذا المجلس أيضاً رؤساء النقابات المهنية والعمالية المنتخبون في كل محافظة من محافظات مصر هذا المجلس سوف يضم كل الكفاءات في كل التخصصات وبالتالي سيكون أقدر على التشريع ومراقبة الحكومة، وسيوفر هذا النظام أموال طائلة تنفق على الأحزاب و الإنتخابات.