يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Ahmad
مادة 6 , 7 , 8: يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.