تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


magdy_2006 2006

9 نوفمبر 2012, الساعه 1:22

هناك تفرقة على حسب الانتماء لفكر معين او تحقيق مصلحة معينة -وان كانت تتعارض مع المصلحة العليا- اذا فالمواطنين اعم واشمل فمن الممكن ظهور نوع اخر من التفرقه مستقبلا ولبس دين واصل فقط