تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


tamer azab

11 نوفمبر 2012, الساعه 0:39

تنص الماده السادسة فى مسودة الدستور على ( یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات ) و بهذا يتساوى كل من يحمل الجنسية المصرية و استخرج بطاقة فى امكانية الادلاء بصوته و يعتبر هذا من مبادئ الديمقراطية الغربية و مع اقرارنا أن تلك الديمقراطية ليست ديانة ساموية اذا فنقدها و ادخال التعديلات عليها ليس كفر طبقا لتساوى المواطنين فى حقوق المواطنة فبهذا يتساوى أفذاذ الأمة مع جهلائها فكلا من أحمد زويل و فاروق الباز و خالد عوده له نفس القيمة التصويتية التى يملكها الأسطى عفيفى جامع القمامة و الواد متولى صبى الحلاق - مع احترامنا لكل المهن الشريفة - و بهذا قد لا تفرز الديمقراطية الأفضل دائما لأن الصنف الثانى هو السواد الأعظم و هو ما يمكن تشكيل تفكيره ببساطة بواسطة بوق اعلامى تافه مثل توفيق عكاشة ماذا لو جعلنا البطاقة الانتخابية لها درجات على سبيل المثال خمس درجات و كل درجة لها شريحة تمثلها تدرج من الشخص الأمى و حتى المواطن الذى يحمل المؤهلات العليا فيعادل خمس اضعاف القوة التصويتية للشخص الأمى و بهذا نفرز فرزا طبيعيا لما يسمى أهل الحل و العقد فى الموروث الثقافى الاسلامى لمعنى الشورى و لا نغفل المواطنة ......