تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:0

المادة على هذا النحو حشد من القص و اللصق يحتاج أن تعدل إلى عدة مواد على النحو التالي : مادة (..) : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس طائفي، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل. مادة (...) : مصر أكبر من أي فرد أو حزب أو جماعة أو جيل وعلية يتم صياغة استراتيجيات العمل الوطني من خلال التشاور الايجابي بين مختلف الأحزاب والمؤسسات الشعبية المنتخبة ومؤسسات ومرجعيات المجتمع المدني من خلال المؤتمر القومي العام باعتباره قمة التنظيم السياسي الشعبي الذي يمثل كافة فئات الشعب وينظم القانون قواعد تشكيله وآليات عمله . مادة (....): يقوم البناء السياسي على مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والاستقلال التام للسلطة القضائية .