تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 116 تعليق

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


Talaat Maher

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:16

ما رايكم فى اضافه هذه الماده فى الدستور الجدبد يمنع ابناء واخوان القضاة من التعين فى سلك القضاء طالما احد افراد العائله يشتغل بالقضاء ويمنع ابناء الشرطه كذلك وابناء الجيش من الالتحاق بكليات الشرطه والدفاع ويمنع ابناء اساتذه الجامه من التعين كمعيدين ويمنع اي\بناء العاملين فى السماءد والكهرباء اى شركه قابضه او بترول من التعين فى الشركه ويمنع ابناء الرئيش او اخواته او اخوات المسئولين الحليين من الترشح للئاسه القادمه وذلك لان القضاء اصبح عائلات ولاد القاضى بيقبوا قضاة وكذلك الشرطه والجيش والجامعه السلطه الان فى ايد عائلات بعينها لازم السلطه تتوزع على الشعب كله وكفايه قاضى واحد فى العيله ويعنى ابنه لو مشتغلش قاضى هيشحت ايه رايييييييييييييكم خييييياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى صح بسش ايه فى حياتنا مش كده