يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Talaat Maher
ما رايكم فى اضافه هذه الماده فى الدستور الجدبد يمنع ابناء واخوان القضاة من التعين فى سلك القضاء طالما احد افراد العائله يشتغل بالقضاء ويمنع ابناء الشرطه كذلك وابناء الجيش من الالتحاق بكليات الشرطه والدفاع ويمنع ابناء اساتذه الجامه من التعين كمعيدين ويمنع اي\بناء العاملين فى السماءد والكهرباء اى شركه قابضه او بترول من التعين فى الشركه ويمنع ابناء الرئيش او اخواته او اخوات المسئولين الحليين من الترشح للئاسه القادمه وذلك لان القضاء اصبح عائلات ولاد القاضى بيقبوا قضاة وكذلك الشرطه والجيش والجامعه السلطه الان فى ايد عائلات بعينها لازم السلطه تتوزع على الشعب كله وكفايه قاضى واحد فى العيله ويعنى ابنه لو مشتغلش قاضى هيشحت ايه رايييييييييييييكم خييييياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى صح بسش ايه فى حياتنا مش كده