تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 92 تعليق

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث منذ 13 دقيقة


Yousri Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:58

جيدة زمقبولة وياريت نفهم معنى التداول السلمى للسلطة على حقيقته وهو تمكين من يختاره الشعب بارادته الحرة النزيهة من القيام بمشؤليتة بعد تمكينه من الامر وعدم عرقلته أو الاعتراض عليه بغير الطرق القانونية السليمة واتاحة الفرصة كاملة حتى لوغير كل القيادات والوظائف التنفيذية الرئيسية التى تمكنه من تنفيذ البرنامج الذى انتخبه عليه الشعب كما فى امريكا الرئيس الامريكى يدخل الرئاسة وعه 150الف وظيفة يتسلمون من نظرائهم السابقين بعد اعلان النتيجة مباشرة ثم يتولى الرئيس الامور على الوضع الجديد حتى يتسنى له العمل مع الفريق التنفيذى الخاص به هو وليس فريق غريمه او سابقه