يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yousri Hafez
جيدة زمقبولة وياريت نفهم معنى التداول السلمى للسلطة على حقيقته وهو تمكين من يختاره الشعب بارادته الحرة النزيهة من القيام بمشؤليتة بعد تمكينه من الامر وعدم عرقلته أو الاعتراض عليه بغير الطرق القانونية السليمة واتاحة الفرصة كاملة حتى لوغير كل القيادات والوظائف التنفيذية الرئيسية التى تمكنه من تنفيذ البرنامج الذى انتخبه عليه الشعب كما فى امريكا الرئيس الامريكى يدخل الرئاسة وعه 150الف وظيفة يتسلمون من نظرائهم السابقين بعد اعلان النتيجة مباشرة ثم يتولى الرئيس الامور على الوضع الجديد حتى يتسنى له العمل مع الفريق التنفيذى الخاص به هو وليس فريق غريمه او سابقه