تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 92 تعليق

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Rahmany

9 مارس 2013, الساعه 6:11

يقوم النظام السياسي للدولة والشعب بمصر على الشورى (الملزمة) في ظل مبدأ التوحد الإسلامي - الإبراهيمي الذي يتواصل من خلاله أهل الأديان السماوية فيما بينهم ومع جميع المواطنين على أرض مصر الكنانة وبما يدعم المحبة في الله والإنسانية بناء على مبادئ العدالة الشرعية والتي تسمح لكل أفراد الشعب بنوع من المساواة في الحقوق والواجبات ، كما يسمح هذا النظام - بايجابية - بوجود التعددية السياسية والحزبية السلمية ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان الشرعية ، وكفالة الحقوق والحريات مع دفع العدالة ، والتداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات مع تكاملها والتوازن فيما بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي بين الناس أو قيام هذه الأحزاب على أساس وثنى و ملحد يستنكر قيم وتعاليم الأديان السماوية وعلى طليعتها الإسلام .