تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 92 تعليق

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:32

مبدأ رائع و الماده جيده اوافق عليها

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:2

اقترح اضافةكلمة أخيرة وهى أو أستغلال النفوذ بكافة انواعها.

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:30

أوافق على الماده

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

اضافة والتوازن بينهما والا تطغى سلطة على الاخرى

Nino Nour

1 ديسمبر 2012, الساعه 7:11

انا مع المادة دى بس لو هيتم تنفيذها يبقى المفروض يتم الغاء حزب الحرية والعدالة والنور واى احزاب دينية اخرى

Mohamed Abdou

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:59

حد يقولى لما المذيع يقول معانا الأستاذ ....... من حزب ....... السلفى يعنى أيه؟؟؟!! أو إجتماع اليوم بين الأحزاب الإسلامية كان أجدر بمن وضعوا الدستور أن يكونوا متسقين مع أنفسهم

مصري مغترب

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:51

هذه المادة مطمئنة وتعادل مثيلاتها في دساتير العالم الحر

Abdelkader Ghonaim

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:43

مادة هايلة

Mohammed Aly

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:42

لا يجوز قيام حزب سياسى على اساس دينى............. ياترى هل سيطبق هذا الكلام على حزب الحرية والعالة وما هى ضمانات تنفيذ هذة المادة

Osama Al-Mahdy

منذ 7 دقيقة

كلمة الشورى كلمة عامة غير محددة وهي كلمة تعني بالنهاية أنها غير ملزمة ... فلا معنى لوجودها إلا إذا كان أحدهم سيطرح الديمقراطية جانبا ويستند فقط على الشورى غير الملزمة

Salwa Kassem

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:25

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.... يمكن ان نصيف لا يجوز ان يقام حزب سياسى على اساس الدين ولا يستخدم الشعارات الدينية

Bondok Shipsawy

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:58

يببقى بعد المادة دى حزب الاخوان وحزب السلفيين فى الباى باى ولا هايبقى فيه خيار و فاقوس ؟

Ahmed Al-Fayed

7 ديسمبر 2012, الساعه 3:48

فقرات المادة 1-يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى....نحتاج توضيح معنى كلمة مبادئ الديموقراطية كما احتجنا لتوضيح لكلمة مبادئ الشريعة...موافق