تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 92 تعليق

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud ELgabry

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:25

لا اعتراض علي الماده ولكن يبقي كده حزب الحريه والعداله يبقي غير شرعي لقيامه علي اساس الدين رغم تغيره لاسمه السابق الاخوان المسلمين