اذا كان الشعب مصدر السلطات فأين سلطة الشعب على السلطة القضائية . فهذه السلطة لا سيطرة للشعب عليها حيث انه لا يستطيع تعينها او عزلها او محاسبة الفاسد فسها . وأعتقد انه اذا لم يتم انتخاب أعضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء من الشعب . فان السلطة القضائيه بالكامل تفقد دستورية وجودها . لأن وجودها سوف يكون متعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور . لذا يلزم انتخاب رئيس و أعضاء مجلس القضاء الاعلى من الشعب ويكون لفترة محددة . ويمكن ان يجدد نصف أعضائه عند منتصف الفترة . ثم يعطى هذا المجلس سلطة إدارة السلطة القضائية بكل شعبها بما فى ذلك المحكمة الدستورية والنيابات وجميع المحاكم والهيئات القضائية المختلفة . هذا وإلا سوف أكون أو من يطعن على عدم دستورية السلطة القضائية الغير مستمدة سلطتها من الشعب بوضعها الحالى . وكفانا تأليه وتنزيه لبشر . يصيبون ويخطأون ويجرى عليهم ما يجرى على كافة الناس . وها انتم قد رأيتم مدى تدخل المحمة الدستورية فى شئون السياسة وهدمها لمؤسسات الدولة وتغولها على السلطات الاخرى . وأضرارها بالصالح العام والامن القومى .... الخ وكذلك بعض القضاة .
عادل داود
اذا كان الشعب مصدر السلطات فأين سلطة الشعب على السلطة القضائية . فهذه السلطة لا سيطرة للشعب عليها حيث انه لا يستطيع تعينها او عزلها او محاسبة الفاسد فسها . وأعتقد انه اذا لم يتم انتخاب أعضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء من الشعب . فان السلطة القضائيه بالكامل تفقد دستورية وجودها . لأن وجودها سوف يكون متعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور . لذا يلزم انتخاب رئيس و أعضاء مجلس القضاء الاعلى من الشعب ويكون لفترة محددة . ويمكن ان يجدد نصف أعضائه عند منتصف الفترة . ثم يعطى هذا المجلس سلطة إدارة السلطة القضائية بكل شعبها بما فى ذلك المحكمة الدستورية والنيابات وجميع المحاكم والهيئات القضائية المختلفة . هذا وإلا سوف أكون أو من يطعن على عدم دستورية السلطة القضائية الغير مستمدة سلطتها من الشعب بوضعها الحالى . وكفانا تأليه وتنزيه لبشر . يصيبون ويخطأون ويجرى عليهم ما يجرى على كافة الناس . وها انتم قد رأيتم مدى تدخل المحمة الدستورية فى شئون السياسة وهدمها لمؤسسات الدولة وتغولها على السلطات الاخرى . وأضرارها بالصالح العام والامن القومى .... الخ وكذلك بعض القضاة .