تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 562 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


عادل داود

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

اذا كان الشعب مصدر السلطات فأين سلطة الشعب على السلطة القضائية . فهذه السلطة لا سيطرة للشعب عليها حيث انه لا يستطيع تعينها او عزلها او محاسبة الفاسد فسها . وأعتقد انه اذا لم يتم انتخاب أعضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء من الشعب . فان السلطة القضائيه بالكامل تفقد دستورية وجودها . لأن وجودها سوف يكون متعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور . لذا يلزم انتخاب رئيس و أعضاء مجلس القضاء الاعلى من الشعب ويكون لفترة محددة . ويمكن ان يجدد نصف أعضائه عند منتصف الفترة . ثم يعطى هذا المجلس سلطة إدارة السلطة القضائية بكل شعبها بما فى ذلك المحكمة الدستورية والنيابات وجميع المحاكم والهيئات القضائية المختلفة . هذا وإلا سوف أكون أو من يطعن على عدم دستورية السلطة القضائية الغير مستمدة سلطتها من الشعب بوضعها الحالى . وكفانا تأليه وتنزيه لبشر . يصيبون ويخطأون ويجرى عليهم ما يجرى على كافة الناس . وها انتم قد رأيتم مدى تدخل المحمة الدستورية فى شئون السياسة وهدمها لمؤسسات الدولة وتغولها على السلطات الاخرى . وأضرارها بالصالح العام والامن القومى .... الخ وكذلك بعض القضاة .