للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 562 تعليق
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Little Light
من الواجب إلغاء هذه الماده فمن الممكن أن تكون بعد ذلك السياد لجماعات دينيه تفرض رأيها على عامة الشعب وتكون سياده من الشعب على الشعب لاداعى لها على الإطلاق
أضف ردك الآن !
Little Light
من الواجب إلغاء هذه الماده فمن الممكن أن تكون بعد ذلك السياد لجماعات دينيه تفرض رأيها على عامة الشعب وتكون سياده من الشعب على الشعب لاداعى لها على الإطلاق