تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 562 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Little Light

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

من الواجب إلغاء هذه الماده فمن الممكن أن تكون بعد ذلك السياد لجماعات دينيه تفرض رأيها على عامة الشعب وتكون سياده من الشعب على الشعب لاداعى لها على الإطلاق