السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات) يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات) يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
أرى استبدال الوحدة الوطنيه بوحدة الوطن (لسيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدة الوطن، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.)الان وحدة الوطن أشمل و أوسع
مادة 5, 78: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى واجب على كل من الدولة والمجتمع وكل من يزرع الفتنة فى المجتمع أو يتخابر مع دولة أجنبية يعاقب بالقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس الجنس أو الأصل أو الدين.
السيادة للة وحدة, وقد منحها اللة للامة فهي تمارسها , والشعب مصدر السلطات , وذلك كلة علي الوجة المبين في الدستور .
السيادة المطلقة هي للة وحدة وتتمثل هذة السيادة هنا في الحاكمية التشريعية كما هو مقرر في باب الحاكم في اصول الفقة فالتشريع ابنداء هو للة ولا تملك الامة من خلال ممثليها المنتخبين اقرار مانص الشارع علي تحريمة من خلال التنظيم بقانون مباشرة هذا الفعل المحرم او عدم النص قانونا علي تجريمة فالقانون لاينص علي الافعال المباحة بل علي الافعال المجرمة عملا بمبدأ لاجريمة ولاعقوبة الابقانون كما لاتملك الامة او الشعب من خلال ممثلية اسقاط مانص الشارع علي ايجابة مع الوضع بطبيعة الحال حالة الضرورة الشرعية بشروطها فالسيادة المطلقة هي للة وقد منح الامة كلها وليس لفرد او جماعة سيادة نسبية وحق ممارساتها وهي اذا تمارس هذا الحق بطريق مباشر عن طريق الاستفتاءات العامة وبطريق غير مباشر من خلال ممثليها المنتخبين ومن خلال مؤسساستها الدستورية بمايؤدي الي تنظيم كافة اوجة حياتها وتحقيق مصالحها انما تمارسة في اطار نصوص الشريعة ومقاصدها فالحاكمية او السيادة المطلقة للة والسيادة بمعني سيادة نسبية للشعب يمارسها في هذا الاطار وعلي الوجة المبين في الدستور اما القائلين بان السيادة للة لاتحناج الي نص نقول لهم ان العبرة بالمنصوص علية في الدستور واذااكتفينا بالنص علي ان السيادة للشعب دون النص علي ان الحاكمية او السيادة المطلقة هي للة فهذا معناة ان السيادة المطلقة للشعب وقد بينا فيما تقدم خطأهذا الكلام
اذا كان الشعب مصدر السلطات فأين سلطة الشعب على السلطة القضائية . فهذه السلطة لا سيطرة للشعب عليها حيث انه لا يستطيع تعينها او عزلها او محاسبة الفاسد فسها . وأعتقد انه اذا لم يتم انتخاب أعضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء من الشعب . فان السلطة القضائيه بالكامل تفقد دستورية وجودها . لأن وجودها سوف يكون متعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور . لذا يلزم انتخاب رئيس و أعضاء مجلس القضاء الاعلى من الشعب ويكون لفترة محددة . ويمكن ان يجدد نصف أعضائه عند منتصف الفترة . ثم يعطى هذا المجلس سلطة إدارة السلطة القضائية بكل شعبها بما فى ذلك المحكمة الدستورية والنيابات وجميع المحاكم والهيئات القضائية المخلفة . هذا وإلا سوف أكون أو من يطعن على عدم دستورية السلطة القضائية الغير مستمدة سلطتها من الشعب بوضعها الحالى . وكفانا تأليه وتنزيه لبشر . يصيبون ويخطأون ويجرى عليهم ما يجرى على كافة الناس .
أوافق على الماده كما هى(السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.)
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
وائل السيد
حكم الشعب من الشعب وللشعب'