للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 562 تعليق
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mohamed Ahmed
'السيادة يمارسها ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية " اعتقد الافضل " السيادة للشعب وهو مصدر السلطات " لأن الممارسة والحماية وحماية الوحدة الوطنية تحتاج لضوابط قانونية
أضف ردك الآن !
Mohamed Ahmed
'السيادة يمارسها ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية " اعتقد الافضل " السيادة للشعب وهو مصدر السلطات " لأن الممارسة والحماية وحماية الوحدة الوطنية تحتاج لضوابط قانونية