تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 562 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mouhamed Al-Zayat

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:52

أرجو من السادة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أخذ مقترح الفنان خالد صلاح الذي يدعو لتجريم الإعتراف بدولة اسرائيل ونص مقترحه كالتالي: "ادعوا اللجنة التأسيسية لطرد كل من يثبت اعترافه بالكيان الصهيوني الغاصب ، وان توضع مادة في الدستور تُجرم الإعتراف بالكيان الصهيوني"