للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 83 تعليق
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث منذ 39 دقيقة
Yousri Hafez
مقبولة ويا ريت نتعلمها كلنا ونعمل بها ونحترمها
أضف ردك الآن !
Yousri Hafez
مقبولة ويا ريت نتعلمها كلنا ونعمل بها ونحترمها