للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 83 تعليق
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Fatah
يضاف الشعب مصدر التشريعات مع السلطات
أضف ردك الآن !
Mohamed Fatah
يضاف الشعب مصدر التشريعات مع السلطات