إن فهم فكرة "سيادة الشعب" وعلاقتها بالحاكمية وإدراك "طبيعة السلطة في العهدين النبوي والراشدي" من الأمور التي قد تساعد على تقريب وجهات النظر بين الإسلاميين وغيرهم وعلى بناء نظم حكم حديثة في عواصمنا العربية التي تشهد كتابة دساتير جديدة.
معنى سيادة الشعب
في نظم الحكم الديمقراطية الحديثة هناك مبدأ أساسي يهتم في الأساس بمن يحكم؟ وكيف يحكم؟ هو "السيادة الشعبية" أو "الشعب هو مصدر السلطة". وجاء المبدأ نتيجة تطور تاريخي ممتد بدأ ربما بالقرن الثاني عشر الميلادي ولم ينته حتى وقتنا هذا، وامتد جغرافيا من شمال وغرب أوروبا إلى شمال أميركا. وبعيدا عن الاختلافات بين الفلاسفة والمفكرين بين عبارتي "سيادة الأمة" و"سيادة الشعب"، يجب علينا فهم جوهر المبدأ وعدم الوقوف عند التسميات.
فبدلا من شخصنة الحكم وتحكم فرد أو مجموعة أفراد في مقاليد الحكم، وبدلا من نظرية الحق الإلهي أو استناد السلطة إلى مبدأ الاستخلاف أو الوراثة، تفصل الديمقراطية بين المجالين العام والخاص، وتحول الحكم إلى وظيفة لها مبادئ وأسس وقواعد وضوابط. ولهذا السلطة يتولاها من يرى في نفسه القدرة على الحكم ويمتلك المعارف والمهارات اللازمة وتختاره جموع المواطنين.
Khaled Yousef
إن فهم فكرة "سيادة الشعب" وعلاقتها بالحاكمية وإدراك "طبيعة السلطة في العهدين النبوي والراشدي" من الأمور التي قد تساعد على تقريب وجهات النظر بين الإسلاميين وغيرهم وعلى بناء نظم حكم حديثة في عواصمنا العربية التي تشهد كتابة دساتير جديدة.
معنى سيادة الشعب في نظم الحكم الديمقراطية الحديثة هناك مبدأ أساسي يهتم في الأساس بمن يحكم؟ وكيف يحكم؟ هو "السيادة الشعبية" أو "الشعب هو مصدر السلطة". وجاء المبدأ نتيجة تطور تاريخي ممتد بدأ ربما بالقرن الثاني عشر الميلادي ولم ينته حتى وقتنا هذا، وامتد جغرافيا من شمال وغرب أوروبا إلى شمال أميركا. وبعيدا عن الاختلافات بين الفلاسفة والمفكرين بين عبارتي "سيادة الأمة" و"سيادة الشعب"، يجب علينا فهم جوهر المبدأ وعدم الوقوف عند التسميات.
فبدلا من شخصنة الحكم وتحكم فرد أو مجموعة أفراد في مقاليد الحكم، وبدلا من نظرية الحق الإلهي أو استناد السلطة إلى مبدأ الاستخلاف أو الوراثة، تفصل الديمقراطية بين المجالين العام والخاص، وتحول الحكم إلى وظيفة لها مبادئ وأسس وقواعد وضوابط. ولهذا السلطة يتولاها من يرى في نفسه القدرة على الحكم ويمتلك المعارف والمهارات اللازمة وتختاره جموع المواطنين.