السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اكيييد السياده ستكون لله اولا ثم الشعب ولكن ما هي الأليات التي يتم بها ذلك الشعب منقسم في اي قرار
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور. يبقى على الشعب التطبق وأن يعرف حقوقه وواجباته ... على الشعب أن يفهم حقوقه الدستورية ويطبقها . ( موافق )
ما هو نطاق السيادة وحدودها . وكيفية ممارستها .وما هى الاعمال السيادية التى يقوم عليها الشعب
اوافق عليها تماما وكنت اتمنا ان يتم توضيح بأن السلطات التى يتم انتخابها من الشعب لا تحل الا من الشعب
Emad Eldin Abd ElKarim
السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )
Emad Eldin Abd ElKarim
الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره (بما لا يخالف الشريعه لأنها مصدر التشريع)ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع
Adham Hammouda
ماهى اليات الشعب فى ممارسه سيادته و كيفيه حمايه هذه السيادة