تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 83 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:26

السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:28

الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره (بما لا يخالف الشريعه لأنها مصدر التشريع)ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع

Adham Hammouda

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

ماهى اليات الشعب فى ممارسه سيادته و كيفيه حمايه هذه السيادة

Khaled Gamal

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:0

يجب تحديد الخطوات التى يستطيع الشعب بها ممارسه سيادته

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 10:11

ماهى اليات الشعب فى ممارسة سيادته و كيفيه حماية هذه السيادة ؟

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:22

السيادة لله ثم للشعب

زرزوره ابويوسف

1 ديسمبر 2012, الساعه 16:44

ماهى اليات الشعب فى ممارسه سيادته و كيفيه حمايه هذه السيادة

Aspecial Ĝïŕll

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:6

اكيييد السياده ستكون لله اولا ثم الشعب ولكن ما هي الأليات التي يتم بها ذلك الشعب منقسم في اي قرار

Emad Rafat

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:14

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور. يبقى على الشعب التطبق وأن يعرف حقوقه وواجباته ... على الشعب أن يفهم حقوقه الدستورية ويطبقها . ( موافق )

ميادة عبد الفتاح

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:36

الشعب ممكن يمارس السيادة لكن مش هيعرف يحميها

Khaled Foda

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:39

ما هو نطاق السيادة وحدودها . وكيفية ممارستها .وما هى الاعمال السيادية التى يقوم عليها الشعب

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:6

لا للدستور

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:27

اوافق عليها تماما وكنت اتمنا ان يتم توضيح بأن السلطات التى يتم انتخابها من الشعب لا تحل الا من الشعب