تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 83 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 10:11

ماهى اليات الشعب فى ممارسة سيادته و كيفيه حماية هذه السيادة ؟