تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 83 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:27

اوافق عليها تماما وكنت اتمنا ان يتم توضيح بأن السلطات التى يتم انتخابها من الشعب لا تحل الا من الشعب