تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 83 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Aspecial Ĝïŕll

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:6

اكيييد السياده ستكون لله اولا ثم الشعب ولكن ما هي الأليات التي يتم بها ذلك الشعب منقسم في اي قرار