تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (4) 451 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.

ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

ملاحظة:

  • يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
  • وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:2

ندع كل شيء للقانون إلا الإنتخاب . يجب النص على إنتخاب شيخ الأزهر إما مباشرة بواسطة كل علماء الأزهر أو بواسطة هيئة علماء الأزهر

سيد كرار

17 سبتمبر 2012, الساعه 16:39

غير قابل للعزل يعنى سلطة دينية كهنوتية بابوية رغم انف الجميع ، ما هذا التناقض يا جماعة الخير ، واقترح ان يتم التجديد له او العزل بواسطة شورى هيئة كبار العلماء ( اهل الحل والعقد من المسلمين ) كل اربع سنوات مثلا .

Hussein Mahran

17 سبتمبر 2012, الساعه 16:45

إيه أهمية تخصيص مادة لمؤسسة الأزهر في الدستور إلا إذا كان هيبقى "مرجعية دينية" للدولة؟ أقترح حذف المادة

Hassan Sadek

20 سبتمبر 2012, الساعه 4:2

اود اضافة ان شيخ الازهر يتم اختياره بالانتخاب ..وايضا هيئة علماء الازهر بالانتخاب ززعشان ميحصلش زى قبل كده وشيخ الازهر والمفتى يعينهم رئيس الجمهورية ويطلعولنا فتاوى على مزاجه ويطبلولوا

Ahmed Bakr

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:44

الأزهر هو المرجعية النهائية مشكلة كبيرة "من وجهة نظرى" لعدة أسباب:

مرة أخرى إنشاء سيطرة لهيئة غير منتخبة من الشعب لسلطة تشريعية منتخبة من الشعب. وهو محاكاة بطريقة أو باخرى لنموذج ولاية الفقيه الإيرانى ومجلس تشخيص مصلحة النظام ، الذى له اليد العليا على السلطة المنتخبة. نقل الصراع والتنافس السياسى على المناصب من البرلمان والرئاسة إلى أروقة الأزهر ، وفى ذلك الكثير من الخطورة ، وبطبيعة الحال فإن الإخوان والسلفيين أنفسهم هم الأقدر على "اختراق" الأزهر إن صح التعبير وسينشأ صراع سياسى على الوصول للمناصب داخل الأزهر، وفى تلك الحالة فى فالدستور سيعطى سلطة مطلقة لمن ينجح فى التحكم فى الأزهر وكذلك المناصب السياسية الأخرى ويعطيه صك الموافقة أو الاعتراض على التشريعات. إنشاء سلطة روحية جديدة للأزهر على غرار السلطة الروحية للكنيسة الأرثوذكسية فى مصر ، ويمكن استشراف خطورة ذلك فى حالة اصطدام المؤسستين فى أمر من الأمور التشريعية ووقوفهما على حافتى النقيض وأثر ذلك على الاستقطاب المجتمعى. تنازع السلطات بين مجلس الشعب ، الأزهر ، المحكمة الدستورية. ما يتم النقاش حوله يعد سابقة دستورية جديدة، ولو ثبت فشلها ستعانى البلاد من محاولة إلغائها دستوريا. وعلينا تدارس كيف تم الاستقبال الشعبى لمخاوف تغيير أو إلغاء المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.

مناوشات: عن الأزهر والدستور.. مخاوف ومحاذير http://aabobakr.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html?spref=tw

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:44

أقترح اضافة النص على ان شيخ الازهر بالانتخاب ولا يجوز عزله الا اذا رأى أغلب لعضاء هيئة كبار العلماء ذلك ويعرض الأمر على من لهم حق انتخاب شيخ الاذهر فاذا وافق الاغلبيه يعزل من منصبه

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:45

ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية)

أحمد الهادي

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:6

استقلال الأزهر هام جدا .. وينبغي أن يكون أهل الأزهر وعلماؤه هم أصحاب القرار في تنصيب قياداته ..

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:8

والماده دي لازمتها إيه بقى في الدستور؟ طب هتعملوا ماده لوزاره الكهربا تقع فين بالمره؟

Sohaib Rabie

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:28

لا أويد ان يكون شيخ الازهر غير قابل للعزل.. كلنا بشر نصيب ونخطئ وليس هناك منصب ابدي

Yasmine Salah

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:32

ينتخب شيخ الازهر من هيئة العلماء ...لماذا يكون غير قابل للعزل؟؟

Mostafa Amin

18 سبتمبر 2012, الساعه 1:20

المسلم ليست له مرجعية سوى القرآن و السنة و اجتهاد العلماء أينما كانوا لا تجعلوا من مصر أوربا القرون الوسطى حيث كانت الكنيسة هي الاله !!

Osama Fatthi

18 سبتمبر 2012, الساعه 22:18

الأزهر الشريف هيئة إسلامية عالميه مستقلة,مقرها الرئيسي في القاهره ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.