الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
اود اضافة ان شيخ الازهر يتم اختياره بالانتخاب ..وايضا هيئة علماء الازهر بالانتخاب ززعشان ميحصلش زى قبل كده وشيخ الازهر والمفتى يعينهم رئيس الجمهورية ويطلعولنا فتاوى على مزاجه ويطبلولوا
الأزهر هو المرجعية النهائية مشكلة كبيرة "من وجهة نظرى" لعدة أسباب:
مرة أخرى إنشاء سيطرة لهيئة غير منتخبة من الشعب لسلطة تشريعية منتخبة من الشعب. وهو محاكاة بطريقة أو باخرى لنموذج ولاية الفقيه الإيرانى ومجلس تشخيص مصلحة النظام ، الذى له اليد العليا على السلطة المنتخبة. نقل الصراع والتنافس السياسى على المناصب من البرلمان والرئاسة إلى أروقة الأزهر ، وفى ذلك الكثير من الخطورة ، وبطبيعة الحال فإن الإخوان والسلفيين أنفسهم هم الأقدر على "اختراق" الأزهر إن صح التعبير وسينشأ صراع سياسى على الوصول للمناصب داخل الأزهر، وفى تلك الحالة فى فالدستور سيعطى سلطة مطلقة لمن ينجح فى التحكم فى الأزهر وكذلك المناصب السياسية الأخرى ويعطيه صك الموافقة أو الاعتراض على التشريعات. إنشاء سلطة روحية جديدة للأزهر على غرار السلطة الروحية للكنيسة الأرثوذكسية فى مصر ، ويمكن استشراف خطورة ذلك فى حالة اصطدام المؤسستين فى أمر من الأمور التشريعية ووقوفهما على حافتى النقيض وأثر ذلك على الاستقطاب المجتمعى. تنازع السلطات بين مجلس الشعب ، الأزهر ، المحكمة الدستورية. ما يتم النقاش حوله يعد سابقة دستورية جديدة، ولو ثبت فشلها ستعانى البلاد من محاولة إلغائها دستوريا. وعلينا تدارس كيف تم الاستقبال الشعبى لمخاوف تغيير أو إلغاء المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
مناوشات: عن الأزهر والدستور.. مخاوف ومحاذير http://aabobakr.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html?spref=tw
أقترح اضافة النص على ان شيخ الازهر بالانتخاب ولا يجوز عزله الا اذا رأى أغلب لعضاء هيئة كبار العلماء ذلك ويعرض الأمر على من لهم حق انتخاب شيخ الاذهر فاذا وافق الاغلبيه يعزل من منصبه
استقلال الأزهر هام جدا .. وينبغي أن يكون أهل الأزهر وعلماؤه هم أصحاب القرار في تنصيب قياداته ..
والماده دي لازمتها إيه بقى في الدستور؟ طب هتعملوا ماده لوزاره الكهربا تقع فين بالمره؟
لا أويد ان يكون شيخ الازهر غير قابل للعزل.. كلنا بشر نصيب ونخطئ وليس هناك منصب ابدي
المسلم ليست له مرجعية سوى القرآن و السنة و اجتهاد العلماء أينما كانوا لا تجعلوا من مصر أوربا القرون الوسطى حيث كانت الكنيسة هي الاله !!
الأزهر الشريف هيئة إسلامية عالميه مستقلة,مقرها الرئيسي في القاهره ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
Yosef Yosef
ندع كل شيء للقانون إلا الإنتخاب . يجب النص على إنتخاب شيخ الأزهر إما مباشرة بواسطة كل علماء الأزهر أو بواسطة هيئة علماء الأزهر
سيد كرار
غير قابل للعزل يعنى سلطة دينية كهنوتية بابوية رغم انف الجميع ، ما هذا التناقض يا جماعة الخير ، واقترح ان يتم التجديد له او العزل بواسطة شورى هيئة كبار العلماء ( اهل الحل والعقد من المسلمين ) كل اربع سنوات مثلا .
Hussein Mahran
إيه أهمية تخصيص مادة لمؤسسة الأزهر في الدستور إلا إذا كان هيبقى "مرجعية دينية" للدولة؟ أقترح حذف المادة