مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اقترح اضافة ( كما يمكنهم طلب الاستعانة بأ حكام الشريعة الأسلامية فى أمورهم التى لا يوجد بها نص فى شرائعهم ان ارادو ذلك ).
وما زلت أتعجب من الاصرار على هذه الماده من القوى المدنيه حيث كانت هذه القوى ترفض السلطه الدينيه للأزهر(و انا كذلك أتحفظ على اطلاق السلطه للأزهر) و جعله مرجعا نهائيا فى تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه فكيف تقبلها لرجال الدين المسيحى و اليهودى(حيث أن رجال الدين هم الذين سيفسرون مبادئ دينهم)
يمكن دمج هذه المادة مع المادة الثانية بالشكل التالى و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع و لغير المسلمين الإحتكام لشرائعهم فيما يخصهم من أمور
الاحوال الشخصيه لغير المسلمين ترد الى احكام الشريعه الاسلاميه لعدم وجود احكام فى تلك الشرائع و التباين بين كل مله و اخرى
تحذف. لأنها متضمنة ضمن مادة 2. وإذا كان يخاف من احتمال وجود رأي فقهي يقول أن النصارى لا يحق لهم الاحتكام لشرائعهم؛ نكتب فى الدستور فى نهاية مادة 3: طبقا للشريعة الإسلامية. حتى نمنع التضارب الذى تسببه المادة 3 على وضعها الحالي. فهى تجعل هناك تضاربا عند تضارب شريعتنا مع شرائعهم. مثلا إبن المسلم المتزوج من نصرانية: هل هو مسلم أم نصراني.
يمكن دمج هذه المادة مع المادة الثانية بالشكل التالى و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع و لغير المسلمين الإحتكام لشرائعهم فيما يخصهم من أمور
عمرها ماحصلت فتاريخ مصر ياريت يهبطوا بقى وميقولوش تمييز لانها ماده هتحدث ةتحول تاريخى من وجهة نظر كل المصريين
يا اخونا الدين الاسلامى دين سمح لماذا لانة دين عالمى - اذن لماذا نضيق على انفسنا - لماذا لانقول ويمكن لغير المسلمين بالاستعانة بشرائع الدين الاسلامى فى حالة عدم و جود نص لديهم بل ويجب علينا ان نساعدهم فى ذلك
ما علاقة اليهود بالمجتمع المصري اعتقد انه لا يوجد يهود بمصر واعتقد بردة اننا بالمادة دي هنرجع اليهود مصر
Haytham Mohammed
ازاى هما معندهمش احكام فى بعض الامور زى الطلاق وبياخدوها من الشريعه عندنا قبل كده