تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (3) 104 تعليق

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

اقترح اضافة ( كما يمكنهم طلب الاستعانة بأ حكام الشريعة الأسلامية فى أمورهم التى لا يوجد بها نص فى شرائعهم ان ارادو ذلك ).

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:20

وما زلت أتعجب من الاصرار على هذه الماده من القوى المدنيه حيث كانت هذه القوى ترفض السلطه الدينيه للأزهر(و انا كذلك أتحفظ على اطلاق السلطه للأزهر) و جعله مرجعا نهائيا فى تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه فكيف تقبلها لرجال الدين المسيحى و اليهودى(حيث أن رجال الدين هم الذين سيفسرون مبادئ دينهم)

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:54

لا أوافق على هذة الماده لانها تكرس الفتنه الطائفيه

Oday Abosalih

20 سبتمبر 2013, الساعه 1:13

يمكن دمج هذه المادة مع المادة الثانية بالشكل التالى و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع و لغير المسلمين الإحتكام لشرائعهم فيما يخصهم من أمور

Barsoom Eid

2 سبتمبر 2013, الساعه 7:17

اكيد صح لال لكل واح دينه

Yasmeen Wagih

29 يوليو 2013, الساعه 11:55

الاحوال الشخصيه لغير المسلمين ترد الى احكام الشريعه الاسلاميه لعدم وجود احكام فى تلك الشرائع و التباين بين كل مله و اخرى

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:31

تحذف. لأنها متضمنة ضمن مادة 2. وإذا كان يخاف من احتمال وجود رأي فقهي يقول أن النصارى لا يحق لهم الاحتكام لشرائعهم؛ نكتب فى الدستور فى نهاية مادة 3: طبقا للشريعة الإسلامية. حتى نمنع التضارب الذى تسببه المادة 3 على وضعها الحالي. فهى تجعل هناك تضاربا عند تضارب شريعتنا مع شرائعهم. مثلا إبن المسلم المتزوج من نصرانية: هل هو مسلم أم نصراني.

أسامة جمال

25 ديسمبر 2012, الساعه 11:26

يمكن دمج هذه المادة مع المادة الثانية بالشكل التالى و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع و لغير المسلمين الإحتكام لشرائعهم فيما يخصهم من أمور

Israa Mostafa

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:58

عمرها ماحصلت فتاريخ مصر ياريت يهبطوا بقى وميقولوش تمييز لانها ماده هتحدث ةتحول تاريخى من وجهة نظر كل المصريين

Hazem Metwally

14 ديسمبر 2012, الساعه 12:11

ممتازه

اشتقت اليك يا أمى

منذ 55 دقيقة

اوافق علي هذه المادة

moataz gamil

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:53

يا اخونا الدين الاسلامى دين سمح لماذا لانة دين عالمى - اذن لماذا نضيق على انفسنا - لماذا لانقول ويمكن لغير المسلمين بالاستعانة بشرائع الدين الاسلامى فى حالة عدم و جود نص لديهم بل ويجب علينا ان نساعدهم فى ذلك

abdelazim mohamed

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:19

ما علاقة اليهود بالمجتمع المصري اعتقد انه لا يوجد يهود بمصر واعتقد بردة اننا بالمادة دي هنرجع اليهود مصر