الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
ماهو تم اضافة "ال" لكلمة مصدر واصبحت "المصدر" عشان تدى نفسا لمعنى اللى حضرتك عايزه بكلمة هى مافيش فرق
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، واللغة العربية لغتها الرسمية.
انا مع تطبيق الشريعة بس فى ناس معندهاش نت عشان تتواصل من رأى عدم اخذ الاراء على النت و بس
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
مادة فوق دستورية " الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع"
مادة فوق دستورية "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل"
أطالب بوضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، و الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات.
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، ومنهاج السنة والجماعة منهاجها،واللغة العربية لغتها الرسمية، و الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع.
وضيف ويفسر احكام الشريعه الاسلاميه مرجعيه وحيدة فى مصر منتخبه من علماء الاسلام وتنتخب من المسلمين بمصر لمدة 4 سنوات وعدد اعضائها 11 عضو
الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الشريعة الاسلامية مصدر التشريع وليست المبادئ
الإسلام دين الدوله و اللغه العربيه لغتها الرسميه و الشريعه الإسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدوله و اللغه العربيه لغتها الرسميه و أحكام الشريعه الإسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع
الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ، ومبادئ الشريعه الاسلاميه هى المصدر الوحيد للتشريع
معني تطبيق الشريعة الان في مجتمع يعج بلفساد فهذا غير واقعي وﻻ يتسم بلعقلية والمنطقية..وتذكر الحديث الشريف:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبقي.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الايلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة الاساسي ، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى و الوحـيــد للتشريع حيث ان % 93 من اهل مصر مسلمون و برجاء قراءة سورة المائده حتى النهايه و بها "ومن لم يحكُم بما انزل اللُه فأولئِك هُمُ الكافــــــــرون , ومن لم يحكُم بما انزل اللُه فأولئِك هُمُ الظالـــــــِمون , و من لم يحكُم بما انزل اللُه فأولئِك هُمُ الفاسقـــــون , و من احسنُ من الــــلــــهِ حُـكـماً لقومٍ يُوقــــــنـــون " و سامحونيِ علي التشكيل.
ان من اهم عوامل الاستقرار الوضوح القوى للنصوص التى تحدد شكل العلاقات بين ابناء الوطن الواحد اذا ما اختلفوا فى الديانات . دون مواربه او خوف فالحق احق ان يتبع لمنع اى غلط ومنع القيل والقال فوضع نص صريح فى الدستور الجديد ينص على ان رئيس الدوله مسلم ورئيس الوزراء وان كل المناصب الاداريه والسياديه ما دون هذين المنصبين لكل المصرين الاكفأ منهم متاحه للجميع . من هنـــــــــــــــــــا نخرج من تلك التروهات التى يخرج علينا بها البعض من حين للاخر عن التميز والاضهاد . فهذا ليس تميز ولا اضهاد وانما هو تقرير واقع وصدقونى فكلما كانت النصوص فاصله واضحه زادت الراحه والاطمئنان والاستقرار وهذا النص ليس بدعه بل واجب وحق ويوجد فى معظم دساتير الدنيا الغير مسلمه ....
يا جماعة مش لازم يكون المصدر الوحيد لكن لازم يتكتب ان المصدر الرئيسي مينفعش نقول " مصدر التشريع " مبهمه كدة معناها ان فية مصادر تانية وممكن تكون اعلي من الشريعة لكن لما نقول " وهي المصدر الرئيسي للتشريع " كدة حددت انها المصدر الرئيسي واي قانون يتعارض معها سيتم الطعن بعدم دستوريتة والله اعلم
" الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع. "
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسميه والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع
هذه الصيغة تفيد التخصيص و الحصر و القصر على الشريعة الاسلامية كمصدر حصرى للتشريع بما تجيزه من قياس و اجتهاد لما لم يرد فيه نص و بالضوابط و القواعد الموجودة فى الشريعة.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر الوحيد للتشريع
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع والقرارات. (اي تضاف كلمة "والقرارات")
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والقرار ولا تجوز مخالفتها ومنها أن لغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى ما يخص أحوالهم الشخصية وإختيار قياداتهم الروحية.
يا إخواني انتبهوا جيداً: مصدر التشريع: معناها المصدر الوحيد للتشريع ... لأن مصدر معرف بالإضافة إلى التشريع. ولكن لو قلنا مصدر تشريع : فمعناها مصدر من مصادر التشريع وليس كل المصادر
إلى الأستاذ حاتم محمد: قال تعالى: أحل لكم صيد البحر صيد هنا معرفة بإضافتها إلى البحر، فيكون بذلك كل صيد البحر حلال وليس جزء من صيد البحر. ويكون كلامك صحيحاً، إذا قلنا مصدر تشريع، فيكون أحد مصادر التشريع، ولكن مصدر التشريع يعني المصدر الأوحد للتشريع.
يا أستاذ حاتم محمد: مصدر التشريع معرفة بالإضافة ، أي أن إضافة مصدر إلى التشريع تفيد بأنها المصدر الوحيد للتشريع، أرجو أن تكون قد وضحت الآن.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
يا أستاذ عماد عدل كلمة مصدر إلى المصدر لآن كلمة مصدر غير معرفة بالألف و الام أى أنها مصدر من المصادر المختلفة لكن كلمة المصدر تعنى أنها هى فقط المصدر الوحيد للتشريع ياريت تعدلها إلى المصدر و ياريت الناس تنتبه للكلمة دى لأن أبو الشيخ حازم أبو إسماعيل الله يرحمة حارب علشان يضاف الألف و الام لكلمة مصدر فامش عاوزين بدل من صلحا تخربها تانى
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع مع حق اصحاب الديانات السماوية المسيحية واليهودية في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في احوالهم الشخصية .
أخ أحمد عمر؛ هي مصر يعني كفره... وكمان سيادتك عارف ان الشريعة الإسلامية مفهوم واسع يتضمن الأربع مذاهب فإما نختار مذهب معين ونمشي عليه وننص عليه في الدستور ويبقى الشريعة مستمدة منه... أو نقول مبادئ الشريعة قطعية الثبوت والدلالة والغير مختلف عليها بين المذاهب مثل الخمر و أشياء أخر... و مصر الشريعة مطبقة فيها أصلاً بس مش بشكل كامل...لو فتحنا الشريعة بشكل عام هيتم إستغلال ده في تحقيق أهداف سياسية.
أخ أحمد عمر؛ هي مصر يعني كفره... وكمان سيادتك عارف ان الشريعة الإسلامية مفهوم واسع يتضمن الأربع مذاهب فإما نختار مذهب معين ونمشي عليه وننص عليه في الدستور ويبقى الشريعة مستمدة منه... أو نقول مبادئ الشريعة قطعية الثبوت والدلالة والغير مختلف عليها بين المذاهب مثل الخمر و أشياء أخر... و مصر الشريعة مطبقة فيها أصلاً بس مش بشكل كامل...لو فتحنا الشريعة بشكل عام هيتم إستغلال ده في تحقيق أهداف سياسية.
شرع الله واجب التطبيق دون ان يستفتي عليه ان الله اعظم من ان يستفتي بعضنا البعض هل نقبل امره ام لا الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ويلغى كل نص قانوني يخالف أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعة اﻹسلامية
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع. ويلغى كل نص قانوني يخالف أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعة اﻹسلامية
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد
كلام منطقي والا مش هنسميه دستور هنسميه مبادئ الدستور .... عيزين نص صريح زي الشمس دستور خطوط عريضه وليس هوامش ومسودات
ممتاز هذا الكلام ......ولنتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الاثم والعدوان
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع والقرارات. (اي تضاف كلمة "والقرارات")
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع ويبطل أي قانون يخالفها . ولا يجوز لأي دستور أو قانون أو قرار أو لائحة أن تُحل حرامًا ولا تُحرم حلالًا، ولا تصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص أيا كان، واللغة العربية لغة الدولة الرسمية.
أطالب بأهمية وضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
مصدر التشريع يفيد بأنه المصدر الوحيد للتشريع كقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر
ايه المشكلة اني اخذ من مصادر اخري ما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية؟ الاسلم ليس دسن منغلق علي نفسه و لا يتفاعل مع الاخر
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والقرار ولا تجوز مخالفتها ومنها أن لغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى ما يخص أحوالهم الشخصية وإختيار قياداتهم الروحية
يا إخواني انتبهوا جيداً: مصدر التشريع: معناها المصدر الوحيد للتشريع ... لأن مصدر معرف بالإضافة إلى التشريع. ولكن لو قلنا مصدر تشريع : فمعناها مصدر من مصادر التشريع وليس كل المصادر ومثال على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر ، فمعناها كل صيد البحر وليس جزء منه.
إزاي نقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع؛ ده معناه قانونياً إن المسيحين لازم يمشوا مع الشريعة في أحوالهم الشخصية والجواز و الطلاق. وده أصلاً منافي للشريعة الإسلامية الإسلام عمره مع فرض على غير المسلمين اتباع شريعة الإسلام... يا ريت نبطل افتاء
شرع الله واجب التطبيق دون ان يستفتي عليه ان الله اعظم من ان يستفتي بعضنا البعض هل نقبل امره ام لا الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ويلغى كل نص قانوني يخالف أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعة اﻹسلامية
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ويلغى كل نص قانوني يخالف أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعة اﻹسلامية
ممتاز هذا الكلام ....ولنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع ويبطل أي قانون يخالفها . ولا يجوز لأي دستور أو قانون أو قرار أو لائحة أن تُحل حرامًا ولا تُحرم حلالًا ، ولا تصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص أيا كان، واللغة العربية لغة الدولة الرسمية .
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع والازهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للشريعة
لا نقبل مبادئ الشريعه الأسلاميه ونرفضها تماما لما لها من آثر قانونيه لا يعلمها إلا أهل القانون الذين قاموا بوضعها فى الدستور الجديد ونطالب بتركها كما هى فى الدستور القديم الشريعه الأسلاميه هى مصدر التشريع
أطالب بوضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
أطالب بضرورة وضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى والوحيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.ولن نرضى بذلك بديلا
مصدر التشريع مفاده أنه المصدر الوحيد للتشريع كقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر
الاسلام دين الدوله؛واللغه العربيه لغتها الرسميه، والشريعه الاسلاميه هى المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والقرار ولا تجوز مخالفتها ومنها أن لغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى ما يخص أحوالهم الشخصية وإختيار قياداتهم الروحية
يا إخواني انتبهوا جيداً: مصدر التشريع: معناها المصدر الوحيد للتشريع ... لأن مصدر معرف بالإضافة إلى التشريع. ولكن لو قلنا مصدر تشريع : فمعناها مصدر من مصادر التشريع وليس كل المصادر ومثال على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر ، فمعناها كل صيد البحر وليس جزء من الصيد.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
مبادئ الشريعة هي القطعية الثبوت و الدلالة؛ ولو تم الإلتزام بمبادئ الشريعة مفيش حاجة هتحصل حرام... قطعية الثبوت والدلالة مثل الخمر "هر حرام و تدخل ضمن نطاق مبادئ الشريعة"؛ ومبادئ الشريعة لن تسمح بوجود أي قوانين مخالفة للدين... مبادئ الشريعة سيقوم بتحديدها الأزهر ولكن من يحدد الشريعة و التي تتضمن بعض الأحكام المختلف عليها من مذهب إلى آخر... فالمبادئ هي الغير مختلف عليها
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر الوحيد للتشريع ولا يجوز سن اية قوانين تخالف حكم الله عز وجل
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع.
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الاسلام هو دستور مصر ياريت يتم الغاء القوانين الفرنسية اللى عندنا ويتم وضع كافة القوانين على وفق الشريعة الاسلامية وتطبق الشريعة الاسلامية حيث فيها الدواء النافع لما نعانيه من بلطجة وسرقة وتعدى على الاموال العامة والخاصة انا انادى المختصين بوضع وتعديل الدستور بأن يقومو بتفعيل الشريعة الاسلامية فى جميع القوانين ويتم الغاء ما عاداها .
الدوله شخص اعتبارى ليس له دين..فلو جعلنا دين الدوله الاسلام فبالمنطق كده يكون شرط الحصول على الجنسيه المصريه هو النطق بالشهادتين..وهذا مخالف لمواد الدستور الاخرى
الدوله تؤمن بالاديان السماويه الثلاث واللغة العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئبسى للتشريع بين المسلمين . اما الغير مسلمين يحتكمون لشرائعهم
الدوله شخصيه اعتباريه ليس لها دين ولا تستطيع الدوله ان تنطق الشهادتين او ان تؤدى فروض الصلاة ... وان كان الاسلام هو دين الدوله فبالمنطق كده يصبح كل انسان يحصل على الجنسيه عليه قول الشهادتين وهذا عكس مواد الدستور الخاصه بالحريات الشخصيه..لا معنى لكلمة دين الدوله وان كان ضرورى فنقول الدولة تؤمن بالاديان السماويه الثلاث واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع بين المسلمين اما غير المسلمين فيحتكمون لشرائعهم
احب اقلك يا وفقى ان الدولة المصرية دولة اسلامية واللى سيحصل على الجنسية المصرية لايشترط عليه ان ينطق بالشهادتين لانه لايوجد اكراه فى الاسلام بل لكم دينكم ولنا ديننا وكمان احب اقلك انه لايوجد اقليه فى دولة من دول العالم تقول مثل كلامك المسلمون موجودون فى اغلب دول العالم ولا يقولو عندما يكونو اقلية فى اى دولة نحن نريد فرنسا ولا بريطانيا ولا امريكا تكون دولة غير متصلة بدين.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والقانون .
جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى . الشيخ : محمد صالح المنجد .
ملاحظة: حذفت الشورقراطية كلمة " الرئيسي " من النص الدستوري المقترح من جانبنا لأنه يوحي طبقا للفكر الديمقراطي الوضعي - بفتح الثغرات القانونية عمدا بالمادة 2 - وبأن كون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع يعنى وجود مصادر أخرى ثانوية أو غير رئيسية و/أو وضعية ديمقراطية و/أو علمانية ملحدة يمكن الأخذ بها إلى جوار الشريعة الإسلامية في سن القانون ؛ وهو انحياز قانوني لفظي خطير و/أو شيطاني متعمد لا يمكن تجاهله وقد وقعت في شباكه الجمعية التأسيسية للدستور المصري وكذلك ممثل السلفية الذي قبل بالديمقراطية الشيخ ياسر برهامي في مقترحاتهم الديمقراطية لتغيير هذه المادة بلا وعي شعوري إسلامي منطقي كاف ؛ وخير كلام النص الدستوري لدى الشورقراطيين هو ما قل ودل مباشرة كما أوضحنا بعالية في هذه المادة .
الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". لأن مبادئ أي شيء هي جزء من هذا الشيء وليست كل الشيء، مهما عرفناها وفسرناها بالمادة 219. فالمادة 219 لم تضف للمبادئ ما فقد من الشريعة (مافقد من الشريعة: فقد منها بسبب اعتبار مبادئها فقط هي مصدر التشريع). ولا ينفع أن تكون الشريعة الإسلامية مجرد المصدر الرئيسي للتشريع. وإلا أمكن إضافة مصادر أخرى من خارج الشريعة مخالفة للشريعة كمصادر فرعية. خاصة أن الشريعة تسمح من داخلها بإضافة مصادر خارجية "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". الفارق: أن فى الحالة الأخيرة سيكون المضاف بالمصادر الخارجية متفق مع الشريعة (مثال مبسط: قواعد لعبة كرة القدم "فى جميع الحالات هي قواعد من خارج الشريعة": لو كتب فى الدستور "الشريعة المصدر الرئيسي": ممكن أن يسمح بالغش فى اللعب. لكن لو كتب "الشريعة مصدر التشريع": لن يمكن السماح بالغش فى اللعب.) أعرف أنه مثال مسطح لأن هذه قواعد وليست قوانين، ولكنه يقرب الفهم. فى النهاية كل علماء الشريعة يعرفون أن مراد الله لنا هو أن تكون الشريعة مصدر التشريع. وليس مجرد مبادئها. ولا كمصدر رئيسي فقط. كما أنه طلب هذا التعديل 8000 شخص على موقع الجمعية الرسمي مقابل 6000 وافقوا على النص الاصلي. كما ورد للجمعية مئات الآلاف من الرسالات الإلكترونيه والورقية مطالبة بالتعديل.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
Ahmed Rahmany
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والقانون .