تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (2) 15771 تعليق

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Elkordy

24 سبتمبر 2012, الساعه 16:57

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع

Abu Faris

30 سبتمبر 2012, الساعه 5:48

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.

Mohammed Badr

30 سبتمبر 2012, الساعه 9:39

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع

Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:42

ارجو عدم حذف كلمه مبادىء من هذه الماده ابدا

Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:42

ارجو عدم حذف كلمه مبادىء من هذه الماده

محمود بخيت

منذ 49 دقيقة

الاسلام هو دستور مصر ياريت يتم الغاء القوانين الفرنسية اللى عندنا ويتم وضع كافة القوانين على وفق الشريعة الاسلامية وتطبق الشريعة الاسلامية حيث فيها الدواء النافع لما نعانيه من بلطجة وسرقة وتعدى على الاموال العامة والخاصة انا انادى المختصين بوضع وتعديل الدستور بأن يقومو بتفعيل الشريعة الاسلامية فى جميع القوانين ويتم الغاء ما عاداها .

Wefki William

16 يوليو 2013, الساعه 1:46

الدوله شخص اعتبارى ليس له دين..فلو جعلنا دين الدوله الاسلام فبالمنطق كده يكون شرط الحصول على الجنسيه المصريه هو النطق بالشهادتين..وهذا مخالف لمواد الدستور الاخرى

Wefki William

16 يوليو 2013, الساعه 1:3

الدوله تؤمن بالاديان السماويه الثلاث واللغة العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئبسى للتشريع بين المسلمين . اما الغير مسلمين يحتكمون لشرائعهم

Wefki William

16 يوليو 2013, الساعه 0:49

الدوله شخصيه اعتباريه ليس لها دين ولا تستطيع الدوله ان تنطق الشهادتين او ان تؤدى فروض الصلاة ... وان كان الاسلام هو دين الدوله فبالمنطق كده يصبح كل انسان يحصل على الجنسيه عليه قول الشهادتين وهذا عكس مواد الدستور الخاصه بالحريات الشخصيه..لا معنى لكلمة دين الدوله وان كان ضرورى فنقول الدولة تؤمن بالاديان السماويه الثلاث واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع بين المسلمين اما غير المسلمين فيحتكمون لشرائعهم

Ahmed Rahmany

9 مارس 2013, الساعه 6:5

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والقانون .

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:30

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". لأن مبادئ أي شيء هي جزء من هذا الشيء وليست كل الشيء، مهما عرفناها وفسرناها بالمادة 219. فالمادة 219 لم تضف للمبادئ ما فقد من الشريعة (مافقد من الشريعة: فقد منها بسبب اعتبار مبادئها فقط هي مصدر التشريع). ولا ينفع أن تكون الشريعة الإسلامية مجرد المصدر الرئيسي للتشريع. وإلا أمكن إضافة مصادر أخرى من خارج الشريعة مخالفة للشريعة كمصادر فرعية. خاصة أن الشريعة تسمح من داخلها بإضافة مصادر خارجية "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". الفارق: أن فى الحالة الأخيرة سيكون المضاف بالمصادر الخارجية متفق مع الشريعة (مثال مبسط: قواعد لعبة كرة القدم "فى جميع الحالات هي قواعد من خارج الشريعة": لو كتب فى الدستور "الشريعة المصدر الرئيسي": ممكن أن يسمح بالغش فى اللعب. لكن لو كتب "الشريعة مصدر التشريع": لن يمكن السماح بالغش فى اللعب.) أعرف أنه مثال مسطح لأن هذه قواعد وليست قوانين، ولكنه يقرب الفهم. فى النهاية كل علماء الشريعة يعرفون أن مراد الله لنا هو أن تكون الشريعة مصدر التشريع. وليس مجرد مبادئها. ولا كمصدر رئيسي فقط. كما أنه طلب هذا التعديل 8000 شخص على موقع الجمعية الرسمي مقابل 6000 وافقوا على النص الاصلي. كما ورد للجمعية مئات الآلاف من الرسالات الإلكترونيه والورقية مطالبة بالتعديل.

Yomna Yaser

27 ديسمبر 2012, الساعه 18:55

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

دانا الجنه

24 ديسمبر 2012, الساعه 1:22

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.