جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى .
الشيخ : محمد صالح المنجد .
ملاحظة: حذفت الشورقراطية كلمة " الرئيسي " من النص الدستوري المقترح من جانبنا لأنه يوحي طبقا للفكر الديمقراطي الوضعي - بفتح الثغرات القانونية عمدا بالمادة 2 - وبأن كون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع يعنى وجود مصادر أخرى ثانوية أو غير رئيسية و/أو وضعية ديمقراطية و/أو علمانية ملحدة يمكن الأخذ بها إلى جوار الشريعة الإسلامية في سن القانون ؛ وهو انحياز قانوني لفظي خطير و/أو شيطاني متعمد لا يمكن تجاهله وقد وقعت في شباكه الجمعية التأسيسية للدستور المصري وكذلك ممثل السلفية الذي قبل بالديمقراطية الشيخ ياسر برهامي في مقترحاتهم الديمقراطية لتغيير هذه المادة بلا وعي شعوري إسلامي منطقي كاف ؛ وخير كلام النص الدستوري لدى الشورقراطيين هو ما قل ودل مباشرة كما أوضحنا بعالية في هذه المادة .
Ahmed Rahmany
جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى . الشيخ : محمد صالح المنجد .