تعديلات مادة (2)

تعديلات مادة (2)

مادة (2)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:15 ص

**الاقتراح الأول** الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها. (ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ") ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية. (ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية) **الاقتراح الثاني** الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة (2)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

**الاقتراح الأول** ¶

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ¶
والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها. ¶

(ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ") ¶

ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية. ¶

(ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية) ¶

**الاقتراح الثاني** ¶

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
ى للتشريع.