الاقتراح الأول
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
(ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ")
ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
(ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية)
الاقتراح الثاني
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
لا اريد تغيير النص الحالى (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.)
ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية) لازم يكون فى احترام لباقى الاديان السماويه
لدي اقتراح.. النص على أن لأقليات عرقية مثل النوبيين والأمازيغ الحق في ممارسة لغاتهم المحلية
الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة ومبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فيما لا يمس الحريات الدينية لأصحاب الديانة المسيحية
أطالب بوضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الاساسية و الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي و الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية , والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. بد حذف كلمة مبادئ , واضافة كلمة الوحيد بعد كلمة المصدر
أبوحفص الأثري
الإسلام ين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع