تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (2) 15771 تعليق

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:30

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". لأن مبادئ أي شيء هي جزء من هذا الشيء وليست كل الشيء، مهما عرفناها وفسرناها بالمادة 219. فالمادة 219 لم تضف للمبادئ ما فقد من الشريعة (مافقد من الشريعة: فقد منها بسبب اعتبار مبادئها فقط هي مصدر التشريع). ولا ينفع أن تكون الشريعة الإسلامية مجرد المصدر الرئيسي للتشريع. وإلا أمكن إضافة مصادر أخرى من خارج الشريعة مخالفة للشريعة كمصادر فرعية. خاصة أن الشريعة تسمح من داخلها بإضافة مصادر خارجية "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". الفارق: أن فى الحالة الأخيرة سيكون المضاف بالمصادر الخارجية متفق مع الشريعة (مثال مبسط: قواعد لعبة كرة القدم "فى جميع الحالات هي قواعد من خارج الشريعة": لو كتب فى الدستور "الشريعة المصدر الرئيسي": ممكن أن يسمح بالغش فى اللعب. لكن لو كتب "الشريعة مصدر التشريع": لن يمكن السماح بالغش فى اللعب.) أعرف أنه مثال مسطح لأن هذه قواعد وليست قوانين، ولكنه يقرب الفهم. فى النهاية كل علماء الشريعة يعرفون أن مراد الله لنا هو أن تكون الشريعة مصدر التشريع. وليس مجرد مبادئها. ولا كمصدر رئيسي فقط. كما أنه طلب هذا التعديل 8000 شخص على موقع الجمعية الرسمي مقابل 6000 وافقوا على النص الاصلي. كما ورد للجمعية مئات الآلاف من الرسالات الإلكترونيه والورقية مطالبة بالتعديل.