تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (2) 15771 تعليق

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Wefki William

16 يوليو 2013, الساعه 0:49

الدوله شخصيه اعتباريه ليس لها دين ولا تستطيع الدوله ان تنطق الشهادتين او ان تؤدى فروض الصلاة ... وان كان الاسلام هو دين الدوله فبالمنطق كده يصبح كل انسان يحصل على الجنسيه عليه قول الشهادتين وهذا عكس مواد الدستور الخاصه بالحريات الشخصيه..لا معنى لكلمة دين الدوله وان كان ضرورى فنقول الدولة تؤمن بالاديان السماويه الثلاث واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع بين المسلمين اما غير المسلمين فيحتكمون لشرائعهم