الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
الدوله شخصيه اعتباريه ليس لها دين ولا تستطيع الدوله ان تنطق الشهادتين او ان تؤدى فروض الصلاة ... وان كان الاسلام هو دين الدوله فبالمنطق كده يصبح كل انسان يحصل على الجنسيه عليه قول الشهادتين وهذا عكس مواد الدستور الخاصه بالحريات الشخصيه..لا معنى لكلمة دين الدوله وان كان ضرورى فنقول الدولة تؤمن بالاديان السماويه الثلاث واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع بين المسلمين اما غير المسلمين فيحتكمون لشرائعهم
محمود بخيت
احب اقلك يا وفقى ان الدولة المصرية دولة اسلامية واللى سيحصل على الجنسية المصرية لايشترط عليه ان ينطق بالشهادتين لانه لايوجد اكراه فى الاسلام بل لكم دينكم ولنا ديننا وكمان احب اقلك انه لايوجد اقليه فى دولة من دول العالم تقول مثل كلامك المسلمون موجودون فى اغلب دول العالم ولا يقولو عندما يكونو اقلية فى اى دولة نحن نريد فرنسا ولا بريطانيا ولا امريكا تكون دولة غير متصلة بدين.