الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
أطالب بأهمية وضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
مصدر التشريع يفيد بأنه المصدر الوحيد للتشريع كقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر
ايه المشكلة اني اخذ من مصادر اخري ما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية؟ الاسلم ليس دسن منغلق علي نفسه و لا يتفاعل مع الاخر
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والقرار ولا تجوز مخالفتها ومنها أن لغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى ما يخص أحوالهم الشخصية وإختيار قياداتهم الروحية
يا إخواني انتبهوا جيداً: مصدر التشريع: معناها المصدر الوحيد للتشريع ... لأن مصدر معرف بالإضافة إلى التشريع. ولكن لو قلنا مصدر تشريع : فمعناها مصدر من مصادر التشريع وليس كل المصادر ومثال على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر ، فمعناها كل صيد البحر وليس جزء منه.
إزاي نقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع؛ ده معناه قانونياً إن المسيحين لازم يمشوا مع الشريعة في أحوالهم الشخصية والجواز و الطلاق. وده أصلاً منافي للشريعة الإسلامية الإسلام عمره مع فرض على غير المسلمين اتباع شريعة الإسلام... يا ريت نبطل افتاء
شرع الله واجب التطبيق دون ان يستفتي عليه ان الله اعظم من ان يستفتي بعضنا البعض هل نقبل امره ام لا الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ويلغى كل نص قانوني يخالف أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعة اﻹسلامية
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ويلغى كل نص قانوني يخالف أحكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعة اﻹسلامية
ممتاز هذا الكلام ....ولنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان
عبد الحكيم محمد
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع ويبطل أي قانون يخالفها . ولا يجوز لأي دستور أو قانون أو قرار أو لائحة أن تُحل حرامًا ولا تُحرم حلالًا، ولا تصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص أيا كان، واللغة العربية لغة الدولة الرسمية.