الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع ويبطل أي قانون يخالفها . ولا يجوز لأي دستور أو قانون أو قرار أو لائحة أن تُحل حرامًا ولا تُحرم حلالًا ، ولا تصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص أيا كان، واللغة العربية لغة الدولة الرسمية .
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع والازهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للشريعة
لا نقبل مبادئ الشريعه الأسلاميه ونرفضها تماما لما لها من آثر قانونيه لا يعلمها إلا أهل القانون الذين قاموا بوضعها فى الدستور الجديد ونطالب بتركها كما هى فى الدستور القديم الشريعه الأسلاميه هى مصدر التشريع
أطالب بوضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
أطالب بضرورة وضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى والوحيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.ولن نرضى بذلك بديلا
مصدر التشريع مفاده أنه المصدر الوحيد للتشريع كقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر
الاسلام دين الدوله؛واللغه العربيه لغتها الرسميه، والشريعه الاسلاميه هى المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والقرار ولا تجوز مخالفتها ومنها أن لغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى ما يخص أحوالهم الشخصية وإختيار قياداتهم الروحية
يا إخواني انتبهوا جيداً: مصدر التشريع: معناها المصدر الوحيد للتشريع ... لأن مصدر معرف بالإضافة إلى التشريع. ولكن لو قلنا مصدر تشريع : فمعناها مصدر من مصادر التشريع وليس كل المصادر ومثال على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر ، فمعناها كل صيد البحر وليس جزء من الصيد.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
مبادئ الشريعة هي القطعية الثبوت و الدلالة؛ ولو تم الإلتزام بمبادئ الشريعة مفيش حاجة هتحصل حرام... قطعية الثبوت والدلالة مثل الخمر "هر حرام و تدخل ضمن نطاق مبادئ الشريعة"؛ ومبادئ الشريعة لن تسمح بوجود أي قوانين مخالفة للدين... مبادئ الشريعة سيقوم بتحديدها الأزهر ولكن من يحدد الشريعة و التي تتضمن بعض الأحكام المختلف عليها من مذهب إلى آخر... فالمبادئ هي الغير مختلف عليها
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر الوحيد للتشريع ولا يجوز سن اية قوانين تخالف حكم الله عز وجل
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع.
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
لإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
هل مصطلح \المصدر الرئيسي\ يثير احتمال استخدام مصادر اخري للتشريع؟