للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (2) 15771 تعليق
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Wefki William
الدوله شخص اعتبارى ليس له دين..فلو جعلنا دين الدوله الاسلام فبالمنطق كده يكون شرط الحصول على الجنسيه المصريه هو النطق بالشهادتين..وهذا مخالف لمواد الدستور الاخرى
أضف ردك الآن !
Wefki William
الدوله شخص اعتبارى ليس له دين..فلو جعلنا دين الدوله الاسلام فبالمنطق كده يكون شرط الحصول على الجنسيه المصريه هو النطق بالشهادتين..وهذا مخالف لمواد الدستور الاخرى