تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (2) 15771 تعليق

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Wefki William

16 يوليو 2013, الساعه 1:46

الدوله شخص اعتبارى ليس له دين..فلو جعلنا دين الدوله الاسلام فبالمنطق كده يكون شرط الحصول على الجنسيه المصريه هو النطق بالشهادتين..وهذا مخالف لمواد الدستور الاخرى