مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اقترح اضافة ( كما يمكنهم طلب الاستعانة بأ حكام الشريعة الأسلامية فى أمورهم التى لا يوجد بها نص فى شرائعهم ان ارادو ذلك ).
وما زلت أتعجب من الاصرار على هذه الماده من القوى المدنيه حيث كانت هذه القوى ترفض السلطه الدينيه للأزهر(و انا كذلك أتحفظ على اطلاق السلطه للأزهر) و جعله مرجعا نهائيا فى تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه فكيف تقبلها لرجال الدين المسيحى و اليهودى(حيث أن رجال الدين هم الذين سيفسرون مبادئ دينهم)
اوافق عليها وهى المادة التى طالبت بها الكنيسة واستجابوا لهم ورغم ذلك انسحبوا
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
رأيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت ممناسب ليتمكن المثقفين من مراجعة الدستور ثم تؤخذ تعليقاتهم بعين الاعتبار وتراجعها اللجنه وخاصة مايتفق عليه الكل من ملاحظات وذلك حتى يكتب لهذا الدستور الحياه لفتره زمنيه طويله ويكون معبرا عن الشعب كله
أعلم أن هذه المادة جديدة على الدساتير المصرية وهى جيدة ونشكركم عليها. ولكن هل يمكن الإشارة إلى المواد الجديدة أو المعدلة فى مشروع الدستور سواءا فى هذه النسخة التفاعلية أو فى النسخة المنشورة بصيغة (PDF) حتى يتسنى للقارئ معرفة مميزات مشروع الدستور. وفقكم الله لما يحب ويرضى وأعانكم على طاعته وتقواه والله الموفق والمستعان
عمرها ماحصلت فتاريخ مصر ياريت يهبطوا بقى وميقولوش تمييز لانها ماده هتحدث ةتحول تاريخى من وجهة نظر كل المصريين
يمكن دمج هذه المادة مع المادة الثانية بالشكل التالى و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع و لغير المسلمين الإحتكام لشرائعهم فيما يخصهم من أمور
Haytham Mohammed
ازاى هما معندهمش احكام فى بعض الامور زى الطلاق وبياخدوها من الشريعه عندنا قبل كده