تحذف.
لأنها متضمنة ضمن مادة 2. وإذا كان يخاف من احتمال وجود رأي فقهي يقول أن النصارى لا يحق لهم الاحتكام لشرائعهم؛ نكتب فى الدستور فى نهاية مادة 3: طبقا للشريعة الإسلامية. حتى نمنع التضارب الذى تسببه المادة 3 على وضعها الحالي. فهى تجعل هناك تضاربا عند تضارب شريعتنا مع شرائعهم. مثلا إبن المسلم المتزوج من نصرانية: هل هو مسلم أم نصراني.
Ahmad Abulhamd
تحذف. لأنها متضمنة ضمن مادة 2. وإذا كان يخاف من احتمال وجود رأي فقهي يقول أن النصارى لا يحق لهم الاحتكام لشرائعهم؛ نكتب فى الدستور فى نهاية مادة 3: طبقا للشريعة الإسلامية. حتى نمنع التضارب الذى تسببه المادة 3 على وضعها الحالي. فهى تجعل هناك تضاربا عند تضارب شريعتنا مع شرائعهم. مثلا إبن المسلم المتزوج من نصرانية: هل هو مسلم أم نصراني.