الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
غير قابل للعزل يعنى سلطة دينية كهنوتية بابوية رغم انف الجميع ، ما هذا التناقض يا جماعة الخير ، واقترح ان يتم التجديد له او العزل بواسطة شورى هيئة كبار العلماء ( اهل الحل والعقد من المسلمين ) كل اربع سنوات مثلا .
Adham Magdy
ويخضع لرقابة وزارة الأوقاف